مسألة ٨٤٥
التجريدHanafimasa’il 28543 to 28555
-
1/34981/3498
هل طلب الشفعة يسقط بالتأخير؟
-
قال أبو حنيفة: إذا صح طلب الشفعة لم يسقط بالتأخير. هذه الرواية المشهورة. وذكر الطحاوي عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا أخرها ثلاثة أيام مع القدرة سقطت.
-
وكذلك روى [بشير] بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهم ذكره في المنتقى.
-
وذكر أبو الحسن عن الحسن أنه قال: قياس قول أبو حنيفة أنه إذا أخرها شهرًا سقطت، وهو قول محمد رحمه الله.
-
1/34991/3499
وقال الشافعي: إذا قال الشفيع للمشتري: قد أخذتها بالثمن والثمن معلوم ملكها بغير اختيار [المشتري] ،
-
وكذلك إن قال الحاكم قد أخذتها.
-
قالوا: فإن لم يدفع الثمن بعد الملك حتى مضت ثلاثة أيام أبطل الحاكم أخذه.
-
لنا: أن حقه قد استقر بالطلب، والحقوق المستقرة لا تسقط بالتأخير كالديون. وهذا الوصف غير مسلم؛ لأن عندهم إذا صحت المطالبة ملك، والملك يقتضي استقرار الحق، ولأنه إذا ملك عندهم بقوله: أخذت، لم يفسخ البيع الملك بتأخير الثمن كالمشتري إذا أخر، ولأنه أخر الأخذ بعد صحة المطالبة، فلم تسقط شفعته.
-
أصله: إذا أخر بعذر.
-
1/35021/3502
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد