Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٢٨١

التجريدHanafimasa’il 7868 to 7872

  1. 1/10811/1081

    ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود

  2. قال أصحابنا: ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين، كالسلاح والفراء والجلود،

  3. ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها،

  4. فإن أحبوا الزيادة فيها جاز، وكذلك النقصان.

  5. وحكى أصحاب الشافعي: أنه يجب تكفينه بها. وليس كذلك، بل نقول: هو مستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: (زملوهم بدمائهم وثيابهم) . ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه بالدفن.