مسألة ٢٨١
التجريدHanafimasa’il 7868 to 7872
-
1/10811/1081
ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود
-
قال أصحابنا: ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين، كالسلاح والفراء والجلود،
-
ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها،
-
فإن أحبوا الزيادة فيها جاز، وكذلك النقصان.
-
وحكى أصحاب الشافعي: أنه يجب تكفينه بها. وليس كذلك، بل نقول: هو مستحب، لقوله عليه الصلاة والسلام: (زملوهم بدمائهم وثيابهم) . ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه بالدفن.