Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٠٤

التجريدHanafimasa’il 15577 to 15589

  1. 1/19951/1995

    إذا وطئ في العمرة فأفسدها

  2. قال أصحابنا: إذا وطئ في العمرة فأفسدها: فعليه شاة.

  3. وقال الشافعي: إذا أفسدها: فعليه بدنة.

  4. لنا: أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم.

  5. ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بدلالة: نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة، أصله: الوطء بعد التحلل الأول؛ لأنه وطء أفسد به العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالقارن.

  6. احتجوا: بأنها كفارة وجبت لإفساد عبادة، فوجب أن يكون الكفارة العظمى، كالصوم.

  7. 1/19961/1996

    قلنا: الصوم دلالة لنا؛ لأن الكفارة العظمى [كلما وجبت بإفساده اختص من بين نوعه بها، ولما وجبت الكفارة العظمى] بالوطء في الحج، وجب أن يختص من بين نوع الإحرام به، ونقلب فنقول:

  8. فلا تجب الكفارة العظمى بإفساد ما هو أنقص منه، كالصوم.

  9. قلنا: العمرة تشبه الحج؛ بدلالة: أنه يحرم لكل واحد منهما من الميقات ويلزم الدخول،

  10. ويجب المضي في فاسدها ويؤدي بها مطلق النذر.

  11. قلنا: فعلى أصولنا: الوطء الذي يفسد به الحج لا تجب به بدنة، وقد دللنا على ذلك؛ لأن العمرة وإن ساوت الحج فيما ذكروه، فقد نقصت حرمتها عنه؛ بدلالة: نقصان أركانها، فإنها تجمع معه في إحرامه، وتدخل أفعالها في افعاله عند مخالفنا.

  12. وعندنا يقوم الدم مقام جميعها في المحصر،

  13. وإذا نقصت عن الحج في هذه الأحكام نقصت في باب الكفارة.