Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٥

التجريدHanafimasa’il 2204 to 2214

  1. 1/3261/326

    لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا

  2. قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا.

  3. وقال الشافعي: يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي.

  4. لنا: أن الجورب لا يعتاد فيه المشي، فحل محل اللفافة، ولأن الأصل غسل الرجلين وإنما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف، فما سواها على أصله.

  5. احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين.

  6. والجواب: أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا، أو جوربا من جلود، وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت، فالظاهر ما قلنا؛ لأن العرب لا تعرف الجوارب المفردة.

  7. ولا يقال: إن الحكم لو اختلف لفصَّل الراوي؛ لأن الراوي ينقل الحال،

  8. 1/3271/327

    وإنما يلزم التفصيل في المختلِف لصاحب الشريعة.

  9. قالوا: الحاجة داعية إلى لبسه، والمشقة لاحقة في نزعه، فصار كالخف.

  10. قلنا: إنما المشقة غالبا، وهذا لا يكون مما يلبس غالبا، والجورب المنفرد لا يعتاد الناس لبسه،

  11. ولا تتأتى مواصلة المشي فيه، فلم يسلم ما ذكروه.