Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٢٤

التجريدHanafimasa’il 43698 to 43707

  1. 1/56421/5642

    حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية

  2. والحاجبين والأشفار فلم تُنبت

  3. قال أصحابنا رحمهم الله: إذا حلق شعر الرأس واللَّحْيَة والحاجبين والأشفار، فلم تنبِت ففيه الدية.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: فيه حكومة (عدل) .

  5. 1/56431/5643

    لنا: ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى في شعر الرأس بالدية.

  6. قال أبو حنيفة رحمه الله: بلغنا ذلك عن علي. رواه ابن المنذر في كتابه بإسناده. والصحابي إذا لم يعرف (أنه) مخالف وجب تقليدُه عندنا.

  7. لأنه قضى بذلك وهو إمام، فلم يخالفه على قضيته مخالف. وذكر

  8. 1/56441/5644

    الطحاوي عن سعيد بن المسيب: (في الحاجبين الدية، (وفي أحدهما نصف الدية) .

  9. وكذلك من شريح والحسن والشعبي.

  10. فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت [- رضي الله عنه -] : في الحاجبين)