Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٠١

التجريدHanafimasa’il 15518 to 15535

  1. 1/19891/1989

    حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة

  2. قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة.

  3. وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة.

  4. لنا: أنه وطء، صادف إحرامًا، نقضت حرمته بالوطء؛ فصار كالوطء بعد التحلل.

  5. ولأن الوطء معنى يوجب القضاء،

  6. فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به فدية، كالفوات.

  7. 1/19901/1990

    ولأنها عبادة تجب بالوطء فيها الكفارة العظمى،

  8. ولا تتكرر بالوطء، أصله: الصوم.

  9. ولأنه هدي لا تجب في الطيب واللباس، ولم تجب في الوطء الثاني، كالتدبير.

  10. ولأن الوطء الثاني لو حصل قبل الوقوف لم يفسد به الحج.

  11. قالوا: وطء حصل بعد الوقوف لم يجب به بدنة، كالوطء فيما دون الفرج.

  12. احتجوا: بأنه وطء عمد، صادف إحرامًا لم يتحلل منه، فوجبت به الكفارة، كالأول.

  13. قلنا: اعتبار الوطء الثاني بالأول لا يصح؛ لأن الأول صادف إحرامًا لم يهتكه، والثاني صادف إحرامًا قد نقض بالوطء، وحكم الأمرين مختلف بالاتفاق، ألا ترى: أن اللبس الثاني والطيب لا يتعلق به الكفارة عندهم إذا لم يكفر،

  14. وكذا الجماع على أحد القولين،

  15. وكذلك يجوز أن يختلف عندنا في مقداره.

  16. قالوا: كل ما لم تقدم فيه الكفارة فإذا كرره بعد التكفير عن الأول: فيه الكفارة، كاللباس، والطيب.

  17. قلنا: نقول بموجبه؛ لأن عندنا فيه الكفارة، وإنما الخلاف في قدرها - وإن عللوا القدر - والطيب.

  18. قلنا: اللباس والطيب لا يختلف قدر الكفارة فيهما، والأول والثاني سواء، والوطء مختلف مقدار الكفارة فيه، تارة تجب بدنة، وتارة تجب شاة، فكذلك جاز أن يختلف الأول والثاني.