Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٠١

التجريدHanafimasa’il 12177 to 12190

  1. 1/15991/1599

    إذا باشر المعتكف امرأته أو قبلها

  2. بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتكافه

  3. قال أصحابنا: إذا باشر المعتكف امرأته أو قبله بشهوة، فلم ينزل، لم يبطل اعتكافه.

  4. وقال الشافعي: لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب الحد، وقال في الإملاء: إذا باشر المعتكف ولم ينزل، بطل اعتكافه.

  5. لنا: أنها مباشرة لا يفسد عمومها الصوم،

  6. فلا يفسد الاعتكاف، كاللمس بغير شهوة. ولأنها مباشرة عريت عن الإنزال،

  7. فإذا لم يبطل الصوم لم يفسد الاعتكاف، كما لو كانت من وراء ثوب. ولأنه استمتاع أبيح في الصوم،

  8. 1/16001/1600

    فلم يبطل الاعتكاف، كالطيب.

  9. ولا يقال: هذه المعاني لا يحرمها الاعتكاف فلم يفسدها، والمباشرة بشهوة يحرمها الاعتكاف فأفسدته، وذلك لأن تحريم المباشرة في العبادة لا يقتضي فسادها، بدليل: أنها محرمة على المحرم ولا تفسد الحج. ولأنها عبادة لا يبطلها كثير العمل فلا تبطلها المباشرة، كالصوم.

  10. احتجوا: بقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد} .

  11. الجواب: إن الظاهر من الآية: الوطء؛ لأنه قال في الآية {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} ، والمراد به: الوطء، بدلالة: أنه قيل في التفسير: وابتغوا الولد. وبدلالة: تخصيص الإباحة بالليل، وذلك إنما يكون في الجماع خاصة، فلما قال:

  12. {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد} نفى ما أثبتنا، فاقتضت الآية: النهي عن الجماع دون اللمس.

  13. قالوا: مباشرة يحرمها الاعتكاف، فوجب أن يفسد، كالوطء؛ ولأنها مباشرة: يفسد الاعتكاف إذا كان معها إنزال، فوجب أن يفسدها إذا لم يكن معه إنزال، أصله: الوطء.

  14. قلنا: المعنى في الوطء: أن عمده يفسد الصوم، فأفسد الاعتكاف، والمباشرة استمتاع عمده لا يفسد الصوم، فلم يبطل الاعتكاف.