Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٠٨

التجريدHanafimasa’il 19938 to 19950

  1. 1/24681/2468

    إذا اشترى جارية فوجدها زانية

  2. قال أصحابنا: إذا وجد الجارية زانية، فله الخيار،

  3. وإن كان العبد زانياً، فلا خيار له.

  4. قال الشافعي: هو عيب فيهما.

  5. لنا: أن المقصود من الغلام العمل والخدمة، وزناه معصية لا تؤثر في ذلك، فصار كإخلاله بالصلاة والصوم، ونظره إلى الحرام.

  6. وليس كذلك الجارية؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد، والزنا يؤثر؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه.

  7. احتجوا: بأن ما كان عيباً في الجارية كان عيباً في الغلام؛ أصله: سائر العيوب.

  8. قلنا: قد قلتم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب. وعدم الحفظ في الغلام الكبير عيب.

  9. قالوا: معصية يجب بها الحد، كالسرقة.

  10. قلنا: السرقة تؤثر في الاستخدام، لأنه لا يأمنه على ماله.

  11. 1/24691/2469

    قالوا: وكذلك الزاني لا يؤتمن على الحرام.

  12. قلنا: العبد يراد للتصرف في مال المولى، [والسارق لا يؤتمن، والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى] .

  13. ولا يراد لذلك، فلا يمنع الزنا استخدامه.