Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٧٣

التجريدHanafimasa’il 39235 to 39257

  1. 1/50411/5041

    إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة

  2. قال أصحابنا: إذا آلى من امرأته،

  3. ثم [طلقها ثم] فاء إليها في المدة بالجماع حنث في يمينه، ووجبت الكفارة.

  4. وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: لا كفارة عليه.

  5. لنا: قوله تعالى: (ذلك كفرة إيمنكم إذا حلفتم) ، والمراد به حنثتم، وهو عام.

  6. ويدل عليه قوله [- صلى الله عليه وسلم -] : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير] وروي وليكفر عن يمينه، ولأنه تارك لوطئها بيمين بالله تعالى،

  7. فإذا وطئها مع بقاء اليمين وجبت الكفارة، كما لو حلف على وطء أمته، ولأن كل مدة لو حلف فيها على ترك الكلام،

  8. ثم كلمها وجبت الكفارة،

  9. 1/50421/5042

    فإذا حلف على ترك الوطء فوطئها، وجبت الكفارة. أصله ما دون أربعة أشهر، ولأن كل يمين عقدها على أربعة أشهر وحنث لزمته إذا عقدها على أكثر من ذلك،

  10. ثم إذا حنث لزمته الكفارة كاليمين على ترك الكلام، ولأن كل مدة لو حلف بها على ترك وطء أمته لزمته الكفارة بوطئها، كذلك إذا حلف على ترك وطء زوجته، فوطئها. أصله الأربعة الأشهر، ولأن ما تعلقت به الكفارة في غير الزوجات تعلقت به في الزوجات، أصله ترك الكلام.

  11. احتجوا: بقوله تعالى: (فإن فاءو فإن الله غفور رحيم) ، ولم يذكر الكفارة.

  12. الجواب: أن الغفران لا ينفي وجوب الكفارة، وإنما سكت عن بيانها، لأنه ذكرها في آية أخرى.

  13. قالوا: وري عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير فإن ذلك كفارتها) .

  14. قنا: روي وليكفر عن يمينه، وهذا زائد فهو أولى، ولأنه جعل اختيار خير الأمرين ككفارة اليمين، والكلام في كفارة الحنث، ولم يتعرض/

  15. 1/50431/5043

    لذلك.

  16. قالوا: هو مأمور بوطئها،

  17. فإذا فعل المأمور به لم يجز أن تلزمه الكفارة.

  18. قلنا: هذا مجرد دعوى،

  19. ويبطل بمن حلف لا يكلم أباه فإنه مأمور بكلامه، وتجب عليه الكفارة.

  20. قالوا: الإيلاء يوجب الفيء، أو عزيمة الطلاق،

  21. فإذا اختار عزيمة الطلاق، فقد وفي باليمين ولم يحنث،

  22. فإذا أفاء فقد فعلا المحلوف عليه،

  23. ولا يقال إن من لم يحنث إذا لم تلزمه الكفارة لم تلزم الحانث، ولأن من وفى باليمين لا تلزمه الكفارة إذا كانت على أربعة أشهر. كذلك إذا كانت على أكثر منها.