مسألة ٣٧٥
التجريدHanafimasa’il 11256 to 11261
-
1/14871/1487
إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه
-
قال أصحابنا: إذا جامع بهيمة، فلا كفارة عليه.
-
وقال الشافعي: فيه الحد والكفارة على أحد القولين.
-
لنا: أنه وطء غير مقصود، كوطء الميتة وما دون الفرج؛ ولأنه وطء لا يتعلق المهر بجنسه، كالوطء فيما دون الفرج. ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة، كإطعام ستين صاعا وعكسه التعزيز.
-
قالوا: وطء في فرج كوطء الآدمية.
-
قلنا: ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان، وهذا بخلافه.