Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٧٢٠

التجريدHanafimasa’il 24048 to 24065

  1. 1/29251/2925

    دفع المال لمن بلغ غير رشيد

  2. قال أبو حنيفة: إذا بلغ غير رشيد جاز تصرفه في مال،

  3. ولا يدفع إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة.

  4. وقال الشافعي: لا يجوز تصرفه.

  5. لنا: أن من جاز تصريفه إذا كان رشيدًا جاز وإن كان مفسدًا لماله.

  6. أصله: إذا طرأ السفه ولم يحجر الحاكم.

  7. ولأن من توجه عليه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فيما يملكنه بالبلوغ.

  8. ولأن من وجبت الزكاة في ماله جاز تصرفه فيه، كالرشيد.

  9. [ولأنه مكلف تصرف في ماله الذي ليس لأحد فيه حق فنفذ تصرفه فيه كالرشيد] .

  10. احتجوا: بقوله تعالى: {فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم} .

  11. الجواب: أن الحكم المعلق بشرط لا يدل على نفي ما عداه.

  12. 1/29261/2926

    ثم لو قلنا به لم يدل؛ لأنه يقتضى منع الدفع إليه، وعندنا لا يدفع إليه لكن تصرفه نافذ فيه.

  13. قالوا: من لا يدفع إليه ماله لعدم رشده؛ وجب أن لا يصح تصرفه، كالمجنون، والصبي.

  14. قلنا: المجنون والصبي لا يقع طلاقهما،

  15. ولا يصح إقرارهما بالحدود والقصاص، فلم ينفذ تصرفهما، والبالغ العاقل بخلاف ذلك.

  16. قالوا: منع المال منه مع جواز تصرفه لا فائدة فيه.

  17. قلنا: غلط، لأن الإنسان يتمكن من إتلاف مال نفسه إذا كان في يده ما لا يتمكن منه إذا كان في يد غيره، وهذا فائدته في المنع ليست بحجر، كما أن من رأيناه يلقي ماله في البحر لغير غرض خلينا بينه وبين ذلك ولم يحجر عليه،

  18. فإن تصرف جاز تصرفه في ماله، يبين ذلك: أنا إذا لم نسلم المال إليه لم يتمكن من هبته وإنفاقه ولا بيعه، لأن الناس لا يرغبون في الشراء منه.