مسألة ٨٢٣
التجريدHanafimasa’il 27886 to 27900
-
1/34101/3410
هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه
-
قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فوهبه لغيره فأكله، فللمالك تضمين أيهما شاء،
-
فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب.
-
وقال الشافعي رحمه الله: إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له، فهل يرجع على الواهب؟ فيه قولان.
-
وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له، على القول الذي قال: الموهوب لا يرجع.
-
وعلى القول الآخر: يرجع،
-
وإن قال: كله؛ فهو طعام فلان،
-
ثم ضمن الغاصب رجع عليه.
-
وإن ضمنه هو لم يرجع على الغاصب.
-
وإن قال: هذا طعامي فكله،
-
فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولًا واحدًا،
-
وإن رجع على الأكل فهل يرجع على الغاصب؟ قولان.
-
1/34111/3411
لنا: أن الموهوب له قابض لنفسه من غير بدل، فوجب أن لا يرجع على من أقبضه. أصله إذا قال: هذا طعام فلان غصبته، ولأن منفعة الأكل سلمت له فلا يرجع ببدله على غيره، أصله إذا غصب منه فأكله.
-
[ولأنه وهب ملك غيره،
-
فإذا ضمن لم يرجع على من وهب له، كما لو قال: هذا طعامي فكله] .