مسألة ٤٤٤
التجريدHanafimasa’il 13769 to 13778
-
1/17861/1786
إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الفدية
-
قال أصحابنا: إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء: فعليهما الفدية.
-
وقال الشافعي: لا شيء فيه إلا أن تشد على يديها خرقة، فيجب الجزاء في أحد القولين، كالقفازين.
-
لنا: ما روي/ في حديث أم سلمة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة أن تخضب الحناء، وقال: الحناء طيب) . ولأن له رائحة ملتذة ويصبغ الثوب، فصار كالورس.
-
احتجوا: بما روى عكرمة - رضي الله عنه -: (أن عائشة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات) .
-
1/17871/1787
قلنا: يحتمل أن يكون ذلك لعذر، وقد روي (أنهن كن إذا أردن الإحرام، اختضبن) ، فيعارض ذلك.
-
قالوا: الحناء يقصد لونه دون رائحته، فأشبه الخضاب الأسود.
-
قلنا: ذلك ليس في معنى الطيب، ولهذا لا يمنع المعتدة منه، ولما كان الخضاب في مسألتنا مما يمنعه لما فيه من معنى الطيب، منعه الإحرام.
-
قالوا: لو حلف أن لا يطيب، فاختضب لم يحنث.
-
قلنا: لأن الحناء ليس بطيب وإنما فيه معناه، واليمين يقتضي نفس الطيب دون معناه.