مسألة ١٣٦٤
التجريدHanafimasa’il 44636 to 44648
-
1/57661/5766
إذا قطع لسان صبي
-
قال أصحابنا: إذا قطع لسان صبي لم يعلم منه الكلام ففيه حكومة.
-
وقال الشافعي: دية كاملة.
-
لنا: أنه يجوز أن يكون كامل المنفعة ويجوز أن يكون ناقصًا لا يقدر على الكلام فلا يجب الأرش الكامل بالشك.
-
ولأنه متلف مشكوك [في صحته] فصار كسائر المتلفات ولأنه لو أوجب إكمال الدية مع دعوى القاطع نقصان العضو لزمنا الضمان بالشك.
-
احتجوا: ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في: (اللسان الدية) .
-
قلنا: المراد به اللسان السليم الكامل المنفعة باتفاق، وهذا لا نعلمه في مسألتنا.
-
قالوا: ما يجب فيه كمال الدية من الصغير أصله التدبير.
-
قلنا: إنما يجب كمال الدية في الكبير إذا علم صحة لسانه فإن اختلف في ذلك ولم نقم بينه بالصحة فهو مثل مسألتنا،
-
فأما يد الصغير ورجله فإن علم صحتها بالحركة وجب فيها كمال الدية وإن لم يعلم ذلك لم تجب إلا الحكومة
-
وكذلك غير الصبي ما لم يعلم أنه يمص بها لا يجب بها كمال الأرش.
-
قالوا: العادة أنه صحيح وأنه ينطق به إذا بلغ إلى النطق كما يبطش بيده إذا قدر على البطش.
-
قلنا: الظاهر لا يستحق به حق على الغير وإنما تدفع به الدعوى إذا أوجبنا في مسألتنا كما الأرش لأوجبناه بالظاهر وهذا لا يصح.