Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩٣٢

التجريدHanafimasa’il 30822 to 30832

  1. 1/38751/3875

    حكم التقاط الفاسق للقطة

  2. قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.

  3. وقال الشافعي: : إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:

  4. أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.

  5. الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.

  6. لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين) .

  7. ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.

  8. ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.

  9. 1/38761/3876

    احتجوا: بأنها في السنة أمانة فولاية كالوصية وكما أن الوصي إذا فسق أخذ القاضي المال من يده كذلك الملتقط.

  10. قلنا: الوصي لم يجعل له التعريف بشرط الضمان فإذا لم يرض المالك بيده منع من الإمساك الذي لم يؤمر أن يؤدي إلى الضمان،

  11. وأما الملتقط فقد أذن له في التصرف المؤدي إلى الضمان فإذا أثبت له ذلك بالشرع لم يمنع من الإمساك الذي يجوز أن يؤدي إليه.