مسألة ١١٦٩
التجريدHanafimasa’il 39047 to 39064
-
1/50061/5006
الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول
-
قال أصحابنا: الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول.
-
وقال الشافعي في -أحد قوليه-: يبيحها.
-
لنا: قوله تعالى (حتى تنكح زوجًا غيره) فعلق الإباحة بوجود زوج، وهذا ليس بزوج،
-
فلا يقع بوطئه إباحة، ولأنه وطء لم يوجبه عقد النكاح،
-
فلا يبيحها للزوج الأول كوطء المملوك، والوطء بشبهه.
-
ولأنه وطء في غير ملك -كالزنا-، ولأنه وطء لا يستقر به المسمى، كالوطء فيما دون الفرج.
-
قالوا: وطئت، فالمهر، والعدة ثبت به السبب بوطء الزوج.
-
قلنا: يبطل الوطء بشبهة، والمعنى في وطء الزوج أنه موجب النكاح، وهذا لا يوجد في مسألتنا.
-
قالوا: مفارقة التحريم بالوطء لا يمنع وقوع الإباحة، كالوطء في حال الحيض، والمحرمة، لأن الملك بالنكاح فارقه، فلذلك وقعت الإباحة.
-
قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله المحلل) فسماه محللًا -
-
1/50071/5007
وإن كان عقده فاسدًا.
-
قلنا: النكاح بشرط التحليل صحيح عندنا،
-
وإن نهى عنه والمنهي عنه لا يوجب الفساد.
-
1/50091/5009
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد