Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٥٨

التجريدHanafimasa’il 14131 to 14138

  1. 1/18291/1829

    إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق لم يرجع بها على المكره

  2. قال أصحابنا: إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق، لم يرجع بها على المكره.

  3. وقال الشافعي في أحد قوليه: إن كفر بالدم والإطعام رجع عليه، لنا: أن الاستمتاع حصل للمحرم،

  4. فلا يرجع به على غيره كما لو حلق بأمره؛ ولأنه حلق رأس محرم، فلم يجب عليه شيء، كما لو غره إنسان فقال: هذا حلال، فحلق رأسه.

  5. احتجوا: بأن المكره لا يلزمه حكم الفعل، وإنما يلزم المكره،

  6. فإذا أخرج ما على غيره رجع عليه.

  7. قلنا: لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم المحرم الإخراج، حاضرًا كان الحالق أو غائبًا،

  8. وإذا أخرج ما على غيره بغير أمره: لم يرجع عليه به، كمن قضى دين غيره.