مسألة ٤٥٨
التجريدHanafimasa’il 14131 to 14138
-
1/18291/1829
إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق لم يرجع بها على المكره
-
قال أصحابنا: إذا وجبت الفدية على المحرم المكره على الحلق، لم يرجع بها على المكره.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: إن كفر بالدم والإطعام رجع عليه، لنا: أن الاستمتاع حصل للمحرم،
-
فلا يرجع به على غيره كما لو حلق بأمره؛ ولأنه حلق رأس محرم، فلم يجب عليه شيء، كما لو غره إنسان فقال: هذا حلال، فحلق رأسه.
-
احتجوا: بأن المكره لا يلزمه حكم الفعل، وإنما يلزم المكره،
-
فإذا أخرج ما على غيره رجع عليه.
-
قلنا: لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم المحرم الإخراج، حاضرًا كان الحالق أو غائبًا،
-
وإذا أخرج ما على غيره بغير أمره: لم يرجع عليه به، كمن قضى دين غيره.