Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٥١٧

التجريدHanafimasa’il 49205 to 49223

  1. 1/62561/6256

    الجزية على نساء بني تغلب

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : نساء بني تغلب يؤخذ منهن مثل ما يؤخذ من رجالهم.

  3. وقال زفر: لا يؤخذ من النساء شيء. وبه قال الشافعي رحمه الله.

  4. لنا: ما روي أن عمر بن الخطاب صالحهم على أن يضاعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين. ومعلوم أن المسلم يؤخذ من ماله الزكاة

  5. وكذلك المسلمة، فيجوز أن يضاعف على التغلبية.

  6. ولأن هذه جزية وجبت بالصلح والتراضي، فيجوز أن تؤخذ من المرأة، بدليل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (خذ من كل حالم وحالمة دينارًا) .

  7. ولأن كل من تجب عليه الزكاة إذا كان مسلمًا، تؤخذ منه ضعفها إذا كان تغلبيًا كالرجل؛ لأن المكلف من أهل الحرب رجال ونساء،

  8. فإذا جاز أن يجب الجزية على أحد الفريقين، جاز أن تؤخذ من الفريق الآخر.

  9. احتجوا: بأنها جزية، فلا تجب على النساء كغير بني تغلب.

  10. قلنا: غير بني تغلب إما أن يضع الإمام جزية عليهم ابتداء ويضعها بالتراضي والصلح،

  11. فإن وضعها ابتداء لم يضعها على النساء،

  12. وإن وضعها بالتراضي والصلح فهي بحسب ما يقع التراضي عليه،

  13. فإن تراضوا على أن يخص الرجال كانت كذلك وتراضوا على أن يكون على الرجال والنساء جاز مثل مسألتنا.

  14. قالوا: المرأة محقونة الدم،

  15. فلا تجري عليها الجزية المضاعفة كالصبي.

  16. قلنا: يبطل بالمستأمن إذا وضعت عليه الجزية لإقامته في دارنا أكثر من

  17. 1/62571/6257

    سنة، والمعنى في الصبي: أنه غير مكلف فلم يعاقب بالجزية، والمرأة مكلفة فجاز أن تعاقب بالجزية كالرجل.

  18. قالوا: من لا يجري عليه أصل الجزية، [لا تجب عليه] الجزية المضاعفة كالصبي.

  19. قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن المرأة يجري عليها أصل الجزية بالصلح، والمعنى في الصبي ما بينا.