Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٣٥

التجريدHanafimasa’il 13540 to 13547

  1. 1/17571/1757

    يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم

  2. ويوم التروية ويوم عرفة

  3. قال أصحابنا: يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.

  4. وقال الشافعي: المستحب أن يكون آخر الصيام يوم التروية.

  5. لنا: أن يوم عرفة لايكره للحاج صيامه، بدلالة حديث قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - / قال: (صيام يوم عرفة كفارة السنة التي تليها) .

  6. 1/17581/1758

    ولأنه زمان لا يكره لغير الحاج الصوم فيه، فلم يكره للحاج، كيوم التروية،

  7. وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل، ولم ينه عن الصوم فيه، فكان أداؤه فيه أولى.

  8. ولأن يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه، فلم يستحب فيه ابتداء الصوم الثلاثة؛ أصله: ما قبله.