مسألة ٨٥٤
التجريدHanafimasa’il 28693 to 28705
-
1/35241/3524
اشتراط جميع الربح لأحد المتضاربين
-
قال أصحابنا: إذا دفع مالًا مضاربة على أن جميع الربح للمضارب صح وكان قرضًا.
-
وإن قال: على أن جميع الربح لي صح وكان مبضعًا.
-
وقال الشافعي: يكون قراضًا فاسدًا.
-
لنا: أنه أذن له في التصرف على أن يكون جميع الربح له فكان قرضًا.
-
أصله: إذا قال: اتجر فيه على أن يكون ربحه لك، ولم يذكر المضاربة أو [نقول أذن له] في التصرف في المال على أن جميع الربح لصاحب المال، فكان
-
1/35251/3525
بضاعة.
-
كذلك إذا شرط الانفراد بالربح كان قرضًا وإن لم يصرح به، ولأن كل لفظ لو أقرن بشرط مقاسمة الربح كان قراضًا،
-
وإذا أقرن بشرط سلامة الربح للعامل كان قرضًا. أصله: إذا قال خذه واتجر فيه.
-
احتجوا بأنه لما ذكر القراض صحيحًا ومن حكمه مقاسمة الربح.
-
ثم شرط الانفراد بالربح، وقد نفى موجب العقد، ففسد العقد.
-
قلنا: الحكم يتعلق بمعاني العقود لا بألفاظها، ألا ترى لو عبر العقد.
-
1/35261/3526
ألا ترى لو عبر عن البيع بالتمليك أو بالمعارضة جاز؟ وقد فسر معنى القرض ومعنى البضاعة، فوجب أن يعتبر المعنى الذي فسره دون لفظ العقد كما قال لعبده: بعتك نفسك بألف كان ذلك عتقًا، ولم يعتبر صريح لفظ البيع؛ لأنه أتى بمعنى العتق.