Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٤٧

التجريدHanafimasa’il 4651 to 4662

  1. 1/6361/636

    إذا كان بعينه مرض قد يزول

  2. إذا صلى مستلقيا جاز له الاستلقاء

  3. قال أصحابنا: إذا كان يعينه مرض فقال الأطباء: عن صليت مستلقيا زال، جاز له الاستلقاء.

  4. لنا: أنه فرض من فروض الصلاة، فجاز تركه لخوف الضرر، كاستقبال القبلة. ولأن الصائم إذا خاف الضرر بالصوم وكان يرجو الصحة بالفطر جاز له الفطر،

  5. فإذا جاز ترك الفرض لخوف الضرر فترك صفاته أولى.

  6. ولا يقال: إنه ينقل في الصوم [إلى بدل كامل، وفي الصلاة إلى بدل ناقص؛ لأنه لا فرق بينها؛ ألا ترى أن فعل الصوم] في غير رمضان أنقص منه في رمضان، ولهذا يتعلق بالوطء في أحدهما الكفارة دون الآخر.

  7. احتجوا: بحديث ابن عباس أنه لما كف بصره أتاه رجل فقال له: إن صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا رجوت أن تبرأ فأرسل إلى أبي هريرة وغيره من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فكلهم قال: إن مت في هذه الأيام فما الذي

  8. 1/6371/637

    تصنع بالصلاة، فترك معالجة عينه.

  9. والجواب: أن ابن عباس إنما كان [يرجو] بحدوث العلاج عود بصره، فكرهوا له التعرض بما يحتاج مع إلى ترك القيام، والخلاف في غير هذا الموضع، وهو إذا فعل العلاج الذي يحتاج معه إلى ذلك هل يجوز ترك القيام أم لا، وهذا لم ينقل عنهم.

  10. قالوا: لأنه متمكن من القيام في صلاة الفرض فوجب أن لا يجوز تركه، كمن [لا رمد به.

  11. قلنا: لا نسلم أنه متمكن من القيام إذا لحقه به ضرر، واعتباره بمن لا رمد به ليس بصحيح؛ لأن من لا ضرر به لا يجوز له] ترك الصوم

  12. وكذلك ترك القيام، ولما جاز له في مسألتنا ترك الصوم كذلك ترك القيام.