Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٢٨

التجريدHanafimasa’il 40606 to 40634

  1. 1/52311/5231

    لو قذف زوجته بأجنبي سماه

  2. قال أصحابنا: إذا قذف زوجته بأجنبي لاعنها وحدها، وحد للأجنبي إن طلب الحد.

  3. وقال الشافعي: في أحد قوليه يجب عليه حد واحد لهما ويسقط بلعانها، وفي القول الآخر يجب حد واحد، ويسقط باللعان إذا ذكر الأجنبي في لعانها.

  4. وإن أغفل ذكر الأجنبي في اللعان،

  5. ثم ذكره قال في الأم: يستأنف اللعان له وإلا أقيم عليه الحد.

  6. وقال في الإملاء وأحكام القرآن سقط حقه تبعًا لحقها.

  7. لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنت) وقد أجمعوا أن قذف المحصنين مراد فكأنه قال: (والذين يرمون المحصنت) بالمحصنين: فاجلدوهم ولم يفصل.

  8. فإن قيل: المراد بالآية المحصن والمحصنة الذي يجب الحد بقذفهما.

  9. قلنا: الآية نزلت وقذف الزوجة يجب به الحد،

  10. ثم نسخ فيها ذلك باللعان فبقى الأجنبي على الظاهر ولأن اللعان إذا كان حدًا فهو من غير الجلد والحد،

  11. وأن المختلفين لا يتداخلان وإن كان من غير جنس الحد فأولى أن لا يسقط

  12. 1/52321/5232

    باستئنافه، ولأن عندكم إذا قذف جماعة لم تتداخل الحدود وإن كان من جنس واحد فأولى أن لا يتداخل. ولأنه قذف أجنبيًا فلم يسقط حكم قذفه باللعان كما لو أفرده ولأنه قذف لم يصادف الفراش كما لو انفرد ولا يقال للأجنبي إذا أفرد فلا حاجة له في قذفه وها هنا به حاجة إلى ذكره ليدخل عليه الشين كما دخل عليه في شبه الولد كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

  13. قلنا: هو غير مصدق على الأجنبي حتى يقابله في إلحاق الشين وشبه الولد لا يتعلق به حكم، وإنما ذكره عليه الصلاة والسلام لأنه علمه بالوحي، وذلك لا يوجد في غيره.

  14. احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم) ولم يفصل بين أن سمى الزاني أو سكت عنه.

  15. قلنا: بين حكم الزوجة وسكت عن حكم الأجنبية لأنه بين بالآية الأخرى.

  16. قالوا: هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء ولاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما ولم يبين حد المقذوف.

  17. قلنا: [لأنه لو كان يجبره بالترهيب لفرض عندنا.

  18. قالوا: يجب بفرض التعزير.

  19. قلنا]: لم ينقل أنه حضر أو طلب فلم يلزم عليه السلام ذلك.

  20. قالوا: كان يجب أن يبين له ما يستحق من التعزير، كما أنه قال في قصة

  21. 1/52331/5233

    العسيب: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومعلوم أنه أمر بالستر في الحدود ولا يجوز أن يبحث عنها فعلم أنه أراد أن يبين لها حكم قذفها.

  22. قلنا: النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ادعى عنده الزنا وجب عليه أن ينظر في الدعوى لأنه هو الخصم وإذا حضر الشهود أحضر المشهود عليه وإنما المسمى حين لا يدفع إليه عليه أن يأتمر بالشيء بعد الترافع إلى الولي.

  23. قالوا: حكم يجب صدوره في أحد طرفي الزنا، فوجب أن يسقط في القذفة الأخرى، مثل الشهادة.

  24. قلنا: لا نسلم أن اللعان يوجب صدقه، وإنما يوجب قذفه،

  25. ثم المعنى في الشهادة أن البينة لا تلحقها تهمة في حق الأجنبي فأسقطت القذف في حق الزوج ولا يتهم في حق زوجته فأسقط لعانه وقذفها ومتهم في حق الأجنبي فلم يسقط باللعان، كما لا يسقط إذا انفرد

  26. قالوا: به حاجة إلى قذفه حتى يدخل عليه الشين وتلحق الشبهة به إن ولدت، فصار كقذفه لامرأته.

  27. قلنا: لا حاجة إلى قذف امرأته ولا إلى قذف الأجنبي وإنما لم يجب الحد بقذفها ليس للحاجة، وإنما لأنه لا يتهم بالقذف؛ إذ يلحقه الشين،

  28. وأن سبب العقوبة إذا صادف ملك الإنسان منع منها.

  29. فأما لما قالوا فلا، ولأنا بينا أن الأجنبي لا يلحقه شين ولا يتعلق بالشبه حكم، فيسقط هذا الكلام.