مسألة ٥٨٢
التجريدHanafimasa’il 18707 to 18720
-
1/23361/2336
بيع خل التمر وخل الدقل ببعضهما متفاضلًا
-
قال أصحابنا: خل التمر وخل الدقل جنسان بياع أحدهما [بالآخر] متفاضلًا.
-
وحكوا عن الشافعي: أنهما جنس واحد، وأنكر أصحابه ذلك، وقالوا بمثل قولنا.
-
وإطلاقه في مسألة أخرى عندنا: يجوز بيع خل الدقل بجنسه وخل الزبيب بجنسه.
-
وقال الشافعي: يجوز بيع خل التمر بجنسه،
-
ولا يجوز بيع خل الدقل والزبيب بجنسه بوجه من الوجوه، وخل التمر بخل الزبيب فيه وجهان/.
-
1/23371/2337
لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام: (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا) .
-
ولأنه جنس يجوز بيعه، فجاز بيعه بجنسه، أصله: سائر الأجناس.
-
ولأنه نوع؛ فجاز بيعه بجنسه، كخل العنب.
-
احتجوا: بأنه تمر بتمر متفاضلًا، وماء بماء متفاضلًا.
-
فإن قالوا: في الماء الربا لم يجز لوجهين،
-
وإن قالوا: لا ربا في الماء لم يجز لوجه واحد، وهذا غلط؛ لأن الخل المعمول من تمر واحد لا يتفاضل في التمييز، فلا يجوز عندهم.
-
ولأنه ينقل عن حال التمييز،
-
فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه، كما أن خل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب؛ لأنه انتقل عنه.