Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عرض الإسلام على المرتد

التجريدHanafimasa’il 45321 to 45333

  1. 1/58521/5852

    قال أصحابنا: يستحب أن يعرض الإسلام على المرتد فإن أسلم وإلا قتل وليس بواجب.

  2. وقال الشافعي: فيه وجهان وجه أنه يستحب والآخر واجب.

  3. لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يعلق القتل بشرط وروي أن ابن مسعود قتل ابن نواحة ولم تعرض عليه التوبة بحضرة الصحابة من غير خلاف ولأنه كافر كفر الدعوة فصار كالحربي ولأن الدعوة إنما تجب إما لإقامة الحجة على الكافر والمرتد قامت عليه الحجة فلا يجب تكرارها.

  4. فإن قيل: الحربي إذا بلغته الدعوة ولم يستحب عرض الإسلام عليه [ويستحب العرض على المرتد] .

  5. قلنا: لا فرق بينهما لأنه يستحب العرض فيهما جمعيًا.

  6. فإن قيل: لو كان كذلك لما جاز البيان وسر العادة.

  7. قلنا: يستحب العرض إلى أن يؤدي إلى ضرر بالمسلمين فإذا رأى الإمام أن العادة والنيات أصلح سقط الاستحباب حتى لا يؤدي إلى ضرر.

  8. فإن قيل: المرتد أخف بدلالة أنه يقف على الإمام وقتل الحربي بجميع المسلمين والمرتد له حكم الإسلام.

  9. قلنا: قتل المرتد أغلظ بدليل أن الصحابة قتلوا المرتد [ولا يمثل] أهل الحرب ولا يقر المرتد على كفره بحربه إلى أى دين انتقل احتجوا بحديث أم مروان

  10. 1/58531/5853

    وقد تكلمنا عليه.

  11. قالوا: مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة.

  12. قلنا لهم: المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام

  13. وكذلك لا يقتل بالطارئ.