مسألة ٩١٢
التجريدHanafimasa’il 30263 to 30278
-
1/37891/3789
ما يجرى فيه الوقف
-
قال أبو حنيفة: لا يلزم وقف المنقولات وإن أخرجه مخرج الوصايا، هكذا قال شيوخنا ولم يتعرضوا للزوم وقفها بالحكم.
-
وقال الشافعي: ما يبقى. أصله: إذا أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وجاز بيعه جاز وقفه.
-
وهل يجوز وقف الدراهم؟. فيه وجهان مرتبان على إجارتها. لنا حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال لما: نزلت سورة النساء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا حبس عن فرائض الله) .
-
ولأنه مما ينقل ويحول أو لا يبقى على وجه الدهر، فلم يصح وقفه كالطبيب.
-
1/37901/3790
ولان كل ما لو أوقفه على مكاتب لم يلزم فإذا أوقفه على حر لم يلزمه كالطعام. ولأنه صدقة لا تلزمه في الطعام فلا تلزم في الثياب.
-
أصله: إذا قال: تصدقت على [بني] فلان ولم يبق الوقف.
-
ولا يلزم إذا حكم الحاكم؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه.
-
فإن قلنا: يلزم في المنقولات.
-
قلنا: بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك.
-
ولأن ما لا يبقى على وجه الدهر وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعا.
-
1/37911/3791
احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر - رضي الله عنه - على الصدقات، فشكا من خالد وابن جميل والعباس.
-
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أما خالد فقد ظلمتموه؛ فإنه حبس [أدراعه] وأعتده في سبيل الله) وروي وأعبده.
-
الجواب: أنه حبسها بمعنى جعلها للاستعمال في سبيل الله، ولم يعدها للتجارة فلم تجب عليه زكاة، ألا ترى أنه أضافها إليه، وهذا يدل أنها على ملكه؟
-
ولو كان الوقف لزم فيها لم تكن على ملكه.
-
قالوا: روى: أن أم معقل أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: