Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٩١٢

التجريدHanafimasa’il 30263 to 30278

  1. 1/37891/3789

    ما يجرى فيه الوقف

  2. قال أبو حنيفة: لا يلزم وقف المنقولات وإن أخرجه مخرج الوصايا، هكذا قال شيوخنا ولم يتعرضوا للزوم وقفها بالحكم.

  3. وقال الشافعي: ما يبقى. أصله: إذا أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وجاز بيعه جاز وقفه.

  4. وهل يجوز وقف الدراهم؟. فيه وجهان مرتبان على إجارتها. لنا حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال لما: نزلت سورة النساء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا حبس عن فرائض الله) .

  5. ولأنه مما ينقل ويحول أو لا يبقى على وجه الدهر، فلم يصح وقفه كالطبيب.

  6. 1/37901/3790

    ولان كل ما لو أوقفه على مكاتب لم يلزم فإذا أوقفه على حر لم يلزمه كالطعام. ولأنه صدقة لا تلزمه في الطعام فلا تلزم في الثياب.

  7. أصله: إذا قال: تصدقت على [بني] فلان ولم يبق الوقف.

  8. ولا يلزم إذا حكم الحاكم؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه.

  9. فإن قلنا: يلزم في المنقولات.

  10. قلنا: بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك.

  11. ولأن ما لا يبقى على وجه الدهر وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعا.

  12. 1/37911/3791

    احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر - رضي الله عنه - على الصدقات، فشكا من خالد وابن جميل والعباس.

  13. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أما خالد فقد ظلمتموه؛ فإنه حبس [أدراعه] وأعتده في سبيل الله) وروي وأعبده.

  14. الجواب: أنه حبسها بمعنى جعلها للاستعمال في سبيل الله، ولم يعدها للتجارة فلم تجب عليه زكاة، ألا ترى أنه أضافها إليه، وهذا يدل أنها على ملكه؟

  15. ولو كان الوقف لزم فيها لم تكن على ملكه.

  16. قالوا: روى: أن أم معقل أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: