مسألة ١٠٢٠
التجريدHanafimasa’il 33079 to 33092
-
1/42111/4211
دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة
-
قال أصحابنا: لا يجوز دفع الزكاة إلى أغنياء الغزاة.
-
وقال الشافعي يجوز ذلك.
-
لنا: قوله - عليه السلام -: (أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم) وقال لمعاذ (أعلمهم أن الله فرض عليهم حقًا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم) .
-
ولأنه مالك لمقدار النصاب ويده ثابتة عليه لم يجز دفع الصدقة إليه كغير الغازي {ولأن ما يمنع دفع الزكاة إلى غير الغازي] يمنع دفع الزكاة إلى الغازي كالأبوة والبنوة.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {وفي سبيل الله}.
-
قلنا: هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني.
-
قلنا: هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني.
-
قالوا: روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، والعامل عليها، والغارم، ورجل اشتراها، ورجل له جار مسكين) فتصدق على المساكين وأهدى للغني.
-
قلنا: محمول على الغازي المنقطع عن ماله بدلالة خبرنا على أن خبرنا أشهر في النقل وأثبت وفيه بيان من يستحق الصدقة ومن تستحق عليه فكان أولى،
-
ويجوز أن يجمل على الغني وكسبه الذي تحرم عليه المسألة إلا أن يكون غازيًا.
-
1/42121/4212
قالوا: الغازي يستحق الصدقة لحاجتنا إليه فجاز أن يأخذها مع الغني كالعامل.
-
قلنا: يبطل بقضاة المسلمين تجوز الصدقة إليهم إذا كانوا فقراء ولم يكن في بيت المال الفرس لا يجوز دفعها إليه مع الغني وإن احتجنا إليهم ثم العامل.
-
قد بينا أنه يأخذ عوضًا عن عمله/ ولا يأخذها زكاة والغازي لا يأخذ عوضًا.