مسألة ١١٨٨
التجريدHanafimasa’il 39537 to 39540
-
1/50831/5083
حكم إضافة الظهار إلى الملك
-
قال أصحابنا: إذا أضاف الظهار إلى الملك، فقال: إن تزوجتك، فأنت عليَّ كظهر أمي؛ صح.
-
وقال الشافعي: لا يصح. وهذه مبنية على الطلاق إذا أضافه إلى الملك.
-
فنقول: إن الظهار [ينفي تحريم الجميع فجاز أن يتعلق بالملك؛ لأنه كالطلاق، والشافعي يقول: الحكم بلفظ] المنجز فلا يملك المؤجل كالصبي والمجنون.