Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٣٠

التجريدHanafimasa’il 40668 to 40679

  1. 1/52391/5239

    إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان

  2. قال أصحابنا: إذا قذف امرأته بالزنا فصدقته قبل اللعان أو بعد الشروع قبل تمامه لم يتلاعنا.

  3. وقال الشافعي: إن كان هناك ولد لاعن لنفيه،

  4. وإن لم يكن هناك ولد لم يتلاعنا، إلا أن ترجع عن إقرارها.

  5. فمن [أصحابه] من قال: يلاعن لقطع الفراش وليس بشيء؛ لأن اللعان لا يخلو أن يكون ليخلص نفسه من موجب قذفه أو ليحقق عليها الزنا على قولهم.

  6. فإن كان ليخلص عنه موجب القذف فقد تخلص حقيقة باعترافها ولا معنى للعان. ولأنه معنى يمنع ثبوت اللعان إذا كان القذف بولد أصله إذا قذفها وأقام البينة بالزنا. ولأنه قول يرد على القاضي بلفظ الشهادة ويسقط حكم القذف فلا يثبت مع إقرارها كالشهادة.

  7. احتجوا: بالآية.

  8. قلنا: لا دلالة فيها، لأنه قال: (ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد) وهذا

  9. 1/52401/5240

    لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها.

  10. قالوا: به ضرورة إلى نفي الولد منها.

  11. قلنا: يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا.

  12. قالوا: قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة وثبوت نسب ولد الزانية، كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية.