مسألة ٢٦٧
التجريدHanafimasa’il 7594 to 7605
-
1/10431/1043
الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل
-
قال أصحابنا: الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل.
-
وقال الشافعي: السنة أن يغسل في قميص ويكون كمه واسعا حتى يدخل يده فيغسل بدنه،
-
فإن كان ضيقا جرده.
-
لنا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما اجتمعوا لغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدروا كيف يغسلونه.
-
قالوا: ما ندري أنغسله كما نفعل بموتانا أو نغسله وعليه ثيابه؟ فأرسل الله عز وجل عليهم النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه في صدره نائما، إذ ناداهم مناد: أن
-
1/10441/1044
غسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه ثيابه، ( [فغسلوه وعليه ثيابه] ) وهذا يدل أن غسل جميع الناس مخالف لغسله، وهذا خلاف قولهم.
-
ولأن المقصود بغسله النظافة،
-
وإذا جرد كان أمكن، بدلالة الحي. ولأن القميص يبقي عليه بلل النجاسة، وتعود إلى جسمه فلا يطهر إلا بمشقة. ولأنه غسل واجب، كالجنابة.
-
ولا يقال: إن الجنب يتجرد لنفسه والميت يطلع عليه غيره؛ لأن هذا القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع.
-
ولا معنى للاستدلال بغسله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ذلك اختص به لعظم حرمته، وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره.
-
ولا يقال: إن الميت يكون ببدنه عيب أو أثر من الموت فإذا جرد اطلع عليه؛ لأن هذا المعنى موجود في نزع هذا الثوب عنه في حال التكفين.