مسألة ٣٨٨
التجريدHanafimasa’il 11689 to 11700
-
1/15421/1542
إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه
-
قال أصحابنا: إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان، لم يجزه.
-
وهو ظاهر مذهب الشافعي، وله قول آخر: غنه يجيزه إذا علم بعد مضي رمضان،
-
فإن علم قبل مضيه لم يجزئه.
-
لنا: أنه أدى العبادة قبل وجوبها، ووجود سبب وجوبها، فصار كمن أداها مع العلم، أصله: الصلاة قبل الوقت.
-
ولا يلزم العصر بعرفة؛ لأنه يؤدى قبل وقتها مع العلم، ولأنه صام قبل وجوب الصوم، فلم يجزئه، كمن صام في الكفارة قبل الحرج. ولأنها عبادة مؤقتة، فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم، أصلها: الصلاة. ولأن كل عبادة تتعلق بأدائها وجوبها لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها، كالزكاة.
-
احتجوا: بأنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة،
-
فإذا أداها باجتهاد قبل وقتها أجزأه، كالحج.
-
قلنا: هذا غير مسلم؛ لأن عندنا إن وقفوا يوم النحر جاز، وإن وقفوا
-
1/15431/1543
يوم التروية لم يجز، فالحج والصوم سواء.
-
فإن قالوا: في الحكم فوجب أن يجوز فيها حال الاشتباه ما لا يجوز في غيرها.
-
قلنا: بموجبها في جواز الصوم عن رمضان قبل أن يعلم بدخول وقته.