Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٤٨

التجريدHanafimasa’il 28578 to 28602

  1. 1/35091/3509

    تأقيت المضاربة

  2. قال أصحابنا: إذا وقت المضاربة جاز.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز أن يقارض إلى مدة.

  4. قال أصحابه: قال: قارضتك سنة،

  5. فإذا مضت فلا تبع ولا تشتر، أو تشتري ولا تبيع، فالقراض باطل،

  6. وإن قال: على أنك بعد السنة لا تشتري ولك أن تبيع؛ فهو جائز.

  7. لنا: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (المسلمون عند شروطهم) .

  8. 1/35101/3510

    ولأنه أذن في التصرف؛

  9. فلا يبطله التوقيت كالوكالة.

  10. ولأن البيع عقد تتضمنه المضاربة،

  11. فإذا شرط توقيته فيها لم يبطل كالشراء.

  12. ولأنه أحد شطري عقد البيع،

  13. فإذا وقته في المضاربة لم يبطل كالشراء.

  14. احتجوا: بأنه شرط ليس من مصلحة العقد ينافي مقتضاه، فأشبه إذا شرط في البيع أنه لا يقبض المبيع.

  15. قلنا: يبطل إذا قال على أن لا تشتري بعد المدة، ولأن القبض في المبيع موجب البيع، فصار في مسألتنا كما لو قال: علي أن لا أسلم إليك المال.

  16. وأما عموم التصرف: فليس من موجب العقد، وإنما هو مقتضاه. ومقتضى المضاربة إذا نفاه لم يفسدها كما لو نفى الشراء.

  17. قالوا: عقد غير مؤقت؛

  18. فإذا شرط فيه التوقيت بطل كالنكاح.

  19. قلنا: يبطل بالوكالة؛ لم يصح كذلك في مقتضاه، ولما كان دخول التوقيت في بعض مقتضى المضاربة يصح كذلك فصح في باقيها.

  20. قالوا: المقصود بالعقد: تحصيل الربح عند المقاسمة فإذا شرط أن لا

  21. 1/35111/3511

    يبيع بعد السنة فربما انقضت وعنده عروض لا يتمكن من بيعها،

  22. فلا تظهر الفائدة، فيبطل مقصودة بعقد.

  23. قلنا: عندنا لا يبطل العقد،

  24. ولا يثبت هذا القول،

  25. ثم هذا لا يبطل مقصود العقد لأنه يجوز أن يلزم رب المال المضارب العروض، ويدفع نصيب المضارب، فيحصل له مقصوده من العقد مع وجود الشرط.