مسألة ٥٠٥
التجريدHanafimasa’il 15590 to 15606
-
1/19971/1997
إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا أو بهيمة
-
قال أبو حنيفة: إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكزا، أو بهيمة: لم يفسد حجه في إحدى الروايتين.
-
وقال الشافعي: يفسد حجه، وعليه بدنة.
-
لنا: أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل، كالوطء فيما دون الفرج.
-
ولأن جنسه لا يستباح بعقد النكاح،
-
فلا يفسد الحج مع الحرمة، كالوطء الذي يحصل في الذكر فيما دون الفرج.
-
ولأنه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة،
-
فلا يتعلق بالوطء في الموضع المكروه لوجود المهر، والإباحة للزوج الأول، والإحصان.
-
احتجوا: بأنه وطء في الفرج، أو وطء يوجب الغسل؛ فجاز أن يفسد الحج قياسًا على الوطء في الفرج.
-
قالوا: ولأنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح بحال.
-
قلنا: المعنى في الوطء في الفرج: أن أحكام الوطء تتعلق به من المهر، والتحليل، والإحصان، وهذه المعاني لا توجد في مسألتنا.
-
وقولهم: إنه أغلظ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد؛ ولأن كونه لا
-
1/19981/1998
يستباح بعقد على أنه غير مقصود في البيوع؛ لأن المعقود يتعلق به مهر،
-
فإن صحت هذه الممانعة من وطء المرأة لم يكن المنع إذا فرضنا الدلالة في وطء البيهمة والذكر، وقد سلموا أن الوطء في الموضع المكروه لا يتعلق به إحصان،
-
ولا يبحها للزوج الأول،
-
ولا يقع بها، ولا يبطل خيار العنة،
-
ولا يغير إذن البكر.