مسألة ٤٦٠
التجريدHanafimasa’il 14148 to 14157
-
1/18311/1831
إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية
-
قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.
-
وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.
-
ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.
-
ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به،
-
فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.
-
احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:
-
1/18321/1832
(اغسلوه بماء وسدر) .
-
قلنا: حكم الإحرام بعد الموت أخف من حكمه حال الحياة، فلذلك جاز استعماله؛ ولأن الحاجة تدعو إليه في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره فجاز للحاجة.
-
وهذا المعنى غير موجود في الحي؛ لأنه يزيل الدرن عن غيره قبل التحلل، فلم يحتج إليه حال الإحرام.