مسألة ٨٢١
التجريدHanafimasa’il 27799 to 27812
-
1/33961/3396
هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟
-
قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطًا أو طبلًا ضمن قيمته لصاحبه خشبًا، أو منحوتًا يصلح لغير التلهي.
-
وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعًا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.
-
وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.
-
وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.
-
وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبًا،
-
فإن كان يصلح لشيء
-
1/33971/3397
من المنافع مفصلًا فعليه قيمته مفصلًا؛. وهذا مثل قول أبي حنيفة رحمه الله.
-
لنا: أن كل [عين] لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها،
-
فإذا أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها، أصله الثياب التي فيها تصاوير.
-
ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بابًا أنه لو أتلفها قبل الصنعة [ضمنها] وبعد الصنعة لا يضمنها.
-
لأنا قلنا: أتلفها على غيره/ وههنا ملكها فأتلفها على نفسه، ولأنها عين يمكن أن بينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف. أصله الثوب المصور.
-
ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي.
-
ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح. وهما يقولان: إنها عين لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر.