Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٨٢١

التجريدHanafimasa’il 27799 to 27812

  1. 1/33961/3396

    هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟

  2. قال أبو حنيفة: إذا كسر [على غيره] بربطًا أو طبلًا ضمن قيمته لصاحبه خشبًا، أو منحوتًا يصلح لغير التلهي.

  3. وقال: في المنتقي عن أبي حنيفة: يضمن قيمة الخشب مخلعًا، إنما الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور، وليست الألواح محرمة، لأنها تستعمل في غير ذلك.

  4. وقال أبو يوسف: لا ضمان على المستهلك.

  5. وحكي أصحابنا: عن الشافعي مثل قولهما.

  6. وقد قال الشافعي: وإن كسر لنصراني صليبًا،

  7. فإن كان يصلح لشيء

  8. 1/33971/3397

    من المنافع مفصلًا فعليه قيمته مفصلًا؛. وهذا مثل قول أبي حنيفة رحمه الله.

  9. لنا: أن كل [عين] لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها،

  10. فإذا أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها، أصله الثياب التي فيها تصاوير.

  11. ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بابًا أنه لو أتلفها قبل الصنعة [ضمنها] وبعد الصنعة لا يضمنها.

  12. لأنا قلنا: أتلفها على غيره/ وههنا ملكها فأتلفها على نفسه، ولأنها عين يمكن أن بينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف. أصله الثوب المصور.

  13. ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي.

  14. ولأنه لا يمكن الانتفاع بعينها على وجه مباح. وهما يقولان: إنها عين لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر.