مسألة ١١١٦
التجريدHanafimasa’il 37236 to 37251
-
1/47641/4764
إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو
-
بطون غنمها صحت التسمية
-
قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في بطن أمتها صحت التسمية،
-
فإن ولدت كان الولد له،
-
وكذلك لو خلعها على ما في بطون (غنمها) .
-
وقال الشافعي: التسمية فاسدة، ولها مهر مثلها.
-
لنا: أن الحمل مستحق بالوصية، فجاز أن يستحق بالخلع كالعبد الآبق.
-
ولا يلزم إذا خلعها على ما يثمره نخلها العام القابل، لأن الطحاوي ذكر في الخلاف ما بيناه عن أبي حنيفة: أن ذلك جائز، وقد أنكرها أبو بكر
-
1/47651/4765
الرازي، ولا يمكن ردها بغير حجة، وعلى أنا احترزنا أموال عين.
-
احتجوا: بأنه لا يجوز أن يكون مهرًا، فلم يكن عوضًا في الخلع، كالحشرات.
-
قلنا: المعنى في الحشرات أنه لا يجوز استحقاقها بالوصية، والحمل بخلاف ذلك.
-
فإن قيل: تميلك الزوج للمرأة بضعها بالخلع، كتمليكها إياه بالنكاح، فيجب أن يؤثر تغيير البدل في أحدهما كالآخر.
-
قلنا: الزوج لا يملك بضعها، وإنما يسقط حقه عنه فيعود إليها بإسقاطه، والمرأة تملكه، وإسقاط الحقوق يتسامح فيها مالا يتسامح في التمليكات، ولهذا يجوز إسقاط الحق (عن البضع) بعوض وبغير عوض،
-
ولا يجوز تمليك البضع إلا بعوض.
-
قالوا: عقد معاوضة فلا يجوز أن يكون الحمل عوضًا فيه، كالبيع، والنكاح.
-
قلنا: البيع والنكاح لا يتعلق كل واحد منهما بشرط، فلم يجز أن يستحق به الحمل، ولما جاز أن يتعلق الخلع بالشرط، جاز أن يستحق به الحمل.