Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٤٩٣

التجريدHanafimasa’il 48150 to 48163

  1. 1/61671/6167

    دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين] .

  3. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.

  4. لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.

  5. ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.

  6. ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.

  7. لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.

  8. وإن قالوا: إنها لورثته.

  9. فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.

  10. ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه،

  11. فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.

  12. احتجوا: بأنه مال له أمان،

  13. فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.

  14. قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.