مسألة ٥٢٦
التجريدHanafimasa’il 16172 to 16188
-
1/20581/2058
حكم عدل الصيام بالطعام
-
قال أصحابنا: إذا اختار الصيام، صام عن كل نصف صاع من الطعام يوماً.
-
وقال الشافعي: عن كل مد.
-
لنا: ما روى الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم،
-
فإن لم يجد نظر كم قيمته؟
-
[ثم قوم ثمنه] طعاماً، فصام عن كل نصف صاع يوماً) . ولا يعرف له
-
1/20591/2059
مخالف، ذكر هذا أبو الحسن، والطحاوي.
-
ولأنه تكفير خير فيه بين الصوم والإطعام، فوجب أن لا يجب عن كل مد يوم، ككفارة الآدمي.
-
فإن قالوا: نقلب فنقول:
-
فلا يجب عن نصف صاع يوم؛ لأنه يجب عن نصف صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم.
-
ولأن مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم، أصله: نصف مد.
-
ولأنه تكفير يدخله الصوم؛
-
فلا يجب عن كل مد يوم، أصله: كفارة اليمين.
-
وهذه المسألة مبنية على: أن الإطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع،
-
فإذا جعل الصيام عدله،
-
فإن صوم كل يوم [يقوم] مقام سد جوعه، وعندهم: أن الإطعام مقدر بمد، يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه، وهو مد.
-
فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين؛ قلنا: إن الإطعام فيها ليس بعدل للصوم.