Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٢٦

التجريدHanafimasa’il 16172 to 16188

  1. 1/20581/2058

    حكم عدل الصيام بالطعام

  2. قال أصحابنا: إذا اختار الصيام، صام عن كل نصف صاع من الطعام يوماً.

  3. وقال الشافعي: عن كل مد.

  4. لنا: ما روى الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم،

  5. فإن لم يجد نظر كم قيمته؟

  6. [ثم قوم ثمنه] طعاماً، فصام عن كل نصف صاع يوماً) . ولا يعرف له

  7. 1/20591/2059

    مخالف، ذكر هذا أبو الحسن، والطحاوي.

  8. ولأنه تكفير خير فيه بين الصوم والإطعام، فوجب أن لا يجب عن كل مد يوم، ككفارة الآدمي.

  9. فإن قالوا: نقلب فنقول:

  10. فلا يجب عن نصف صاع يوم؛ لأنه يجب عن نصف صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم.

  11. ولأن مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم، أصله: نصف مد.

  12. ولأنه تكفير يدخله الصوم؛

  13. فلا يجب عن كل مد يوم، أصله: كفارة اليمين.

  14. وهذه المسألة مبنية على: أن الإطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع،

  15. فإذا جعل الصيام عدله،

  16. فإن صوم كل يوم [يقوم] مقام سد جوعه، وعندهم: أن الإطعام مقدر بمد، يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه، وهو مد.

  17. فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين؛ قلنا: إن الإطعام فيها ليس بعدل للصوم.