Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٤٤٧

التجريدHanafimasa’il 13813 to 13837

  1. 1/17921/1792

    إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد

  2. فعليه كفارة واحدة إلا في قتل الصيد

  3. قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد مثل: الطيب أو اللبس أو القبلة، أو قص الأظفار، أو حلق مواضع من البدن: فعليه كفارة واحدة، إلا في قتل الصيد،

  4. وإن كان في مجلسين من بدنه رفض الإحرام ففيه كفارة.

  5. وقال الشافعي في قتل الصيد: عليه بكل صيد قيمة،

  6. [وأما الحلق] وتقليم الأظفار، فعليه لكل مرة كفارة،

  7. [وإن فرق الحلق وتقليم الأظفار: فعليه لكل مرة كفارة] .

  8. وأما اللبس والطيب والقبلة:

  9. فإن كرر جنسها فيها في حالة واحدة: فعليه كفارة واحدة،

  10. وإن فرقها في أوقات متفرقة،

  11. فإن كان الثاني بعد أن كفر عن الأول: فعليه بالثاني كفارة قولاً واحدًا.

  12. وإن كرره ولم يتخلله تكفير ففيه قولان، قال في القديم يتداخل، وقال في الأم والإملاء: عليه بكل فعل كفارة.

  13. 1/17931/1793

    ومن أصحابه من قال: اعتبر اتفاق السبب،

  14. فإن لبس وتطيب لمرض واحد.

  15. قالوا: وهذا ليس بمذهب،

  16. وأما إذا قصد به الرفض فلأنه فعل ما يحظره الإحرام على جهة واحدة، فصار كمن حلق الرأس والبدن في حالة واحدة.

  17. ولأنه قصد الرفض بفعل ما يحظره الإحرام [فلزمه كفارة واحدة، كما لو جامع.

  18. وأما تكرار اللبس أو الطيب في مجالس فلأن كفارة الإحرام] لا تسقط بالشبهة،

  19. فإذا تكررت: لم يكن اجتمع في أسبابها شبهة في تداخلها، ككفارة اليمين،

  20. فلا يلزم المجلس الواحد لأن الاجتماع ليس بشبهة، ولكن وقع على وجه واحد، ولأنه يشبه كفارة الإحرام،

  21. وإذا تكرر استوى بين أن يكون كفر عن

  22. 1/17941/1794

    الأول أو لم يكفر، كالخلوة.

  23. احتجوا: بأنه تكرار استمتاع لم يتخلله تكفير: فلم يجب فيه إلا كفارة واحدة، كما لو فعله دفعة واحدة، أنه لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة واحدة، كذلك في اللبس وجبت كفارتان.

  24. قالوا: الكفارات تجري مجرى الحد، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحدود كفارات لأهلها) ، والحدود إذا ترادفت تداخلت.

  25. قلنا: الحدود تسقط بالشبهة، واجتماعها يوجب الشبهة، وكفارات الإحرام لا تسقط بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور، واجتماعها لا يكون شبهة في التداخل.