Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٥٦

التجريدHanafimasa’il 38612 to 38621

  1. 1/49591/4959

    إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث

  2. قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة، لم ترث.

  3. وقا الشافعي: [في أحد] قوليه-: ترث ما لم تتزوج، وهو قول مالك.

  4. لنا: أنه ليس بينهما نكاح،

  5. ولا حكم من أحكام النكاح، فوجب أن لا ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات.

  6. ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواها، كما لو تزوجت، ولأنها حلت للأزواج، فلم ترث بالزوجية، كالأجنبية.

  7. احتجوا: بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما لو لم تنقض عدتها.

  8. الجواب: أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية، فجاز أن ترثه،

  9. ومتى انقضت، فلم يبق نكاح،

  10. ولا حق من حقوقه، فلم ترث بالنكاح.