Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٦٠٧

التجريدHanafimasa’il 51901 to 51907

  1. 1/64981/6498

    حلف ألا يكلمه إلى قريب

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يكلمه إلى قريب؛ فهو على ما دون الشهر.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: لا حد له.

  4. لنا: ما أن دون الشهر في حكم القريب، والشهر وما فوقه في حكم البعيد، ولهذا لم يجعل ما دون الشهر أصلًا في غالب الأحوال، فوجب أن يحمل اليمين على ذلك.

  5. ولأن القريب والبعيد متضادان، وما يقوله مخالفنا يقتضي أن يتناول أحدهما ما يتناول الآخر.

  6. احتجوا: بأنه ما من زمان إلا وهو قريب بالإضافة إلى ما هو أبعد منه، وبعيد بالإضافة إلى ما هو أقرب منه.

  7. قلنا: اللفظ يجب أن يحمل على ما يتناوله الاسم لإطلاق اللفظ لا بالإضافة إلى غيره.