Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٢٤

التجريدHanafimasa’il 16163 to 16171

  1. 1/20561/2056

    جزاء الصيد من الهدي

  2. قال أبو حنيفة: لا يجزئ في جزاء الصيد من الهدي إلا ما يجزئ/ في الأضحية.

  3. وقال الشافعي: يجزئ العناق، والجفرة، والحمل.

  4. لنا قوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} ، فسمى ذلك هديا.

  5. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الهدي: (أدناه شاة) .

  6. 1/20571/2057

    ولأنه ذبح واجب، فلا يجزئ فيه دون الجذع، كالأضحية، ودم التمنع، والإحصار.

  7. ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام، كسائر الدماء.

  8. احتجوا: بما روي أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

  9. قلنا: هذا كان على طريق القيمة؛ لأن غالب ما لهم كان الحيوان، فأوجبوا ذلك ليتصدق به أو بلحمه، لا على أنه هدي ذبحه، وليس في الأخبار ما يدل على ذلك.