Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٥٣٣

التجريدHanafimasa’il 16457 to 16471

  1. 1/20871/2087

    لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم

  2. قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم.

  3. وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.

  4. لنا: أن ما ضمن بالقطع ضمن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت، أصله: زرع الآدمي.

  5. ولأنه ممنوع من إتلافه، فمنع من إرسال البهيمة عليه، أصله: الصيد.

  6. ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم، فمنع منه، كالقطع.

  7. احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام:

  8. (ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب) .

  9. قلنا: هذا لم يذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في حشيش مكة، وإنما ذكره في المدينة، وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه.

  10. قالوا: الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا

  11. 1/20881/2088

    ولا ينكر ذلك.

  12. قلنا: الناس يدخلون البهائم لحوائجهم، فترعى،

  13. ولا يجب برعيها ضمان؛ لأن مالكها ما أتلف ذلك ولا قصد إتلافه،

  14. فأما أن يدخلوها الحرم ويرسلوها إلى الرعي فلا، وحكم الأمرين مختلف؛ بدلالة: أنه لو أدخل كلباً إلى الحرم فأخذ صيداً، لم يجب على مدخله شيء،

  15. ولو أرسله على الصيد أو أغراه ضمنه، فكذلك الحشيش [مثله] .