Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١١٤٦

التجريدHanafimasa’il 38211 to 38217

  1. 1/49021/4902

    لا يقع الطلاق بقوله كلي واشربي

  2. قال أصحابنا: إذا قال لامرأته كلي واشربي ونوى الطلاق لم يقع.

  3. وقال الشافعي: يقع.

  4. لنا: أن الطلاق يقع بصريح لفظ الطلاق أو بلفظ يفيد التحريم أو بلفظ يفيد معنى الطلاق كلفظ البينونة أو بلفظ (ما يؤول) إليه حال المطلقة كقوله: تقتنعي واستبرئي واعتدي والحقي بأهلك وما أشبه ذلك، وهذا لا يوجد في قوله: كلي واشربي،

  5. فلا يقع به الطلاق كقوله: الحمد لله مستحق الحمد.

  6. قالوا: قال الشافعي: هذا اللفظ يحتمل الطلاق، لأنه يقول: كلي للطلاق كما يقول: تجرعي غصصه.

  7. قلنا: الطلاق لا يوصف بأنه مأكول أو مشروب، وقوله: تجرعي مجاز لا يقاس عليه.