Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٤٣

التجريدHanafimasa’il 10232 to 10263

  1. 1/13631/1363

    حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع

  2. قال أصحابنا: حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع.

  3. وقال الشافعي: لا يتعلق إلا بالذهب والفضة.

  4. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (في الركاز الخمس) ، والركاز: المغيب في الأرض.

  5. ولا يقال: إن الركاز ما ركز فيها ودفن، يقال: ركز رمحه؛ لان هذا دلينا لأنه يقال: ركز رمحه لأنه غيبه، يبين ذلك أنه عليه الصلاة و

  6. 1/13641/1364

    السلام سئل عن الركاز، فقال: (الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض، فدل على أن المعدن ركاز.

  7. فإن قيل: قد بين أن الركاز الذهب والفضة.

  8. هذا يدل على أنهما ركاز،

  9. ولا يدل أن غيرهما ليس بركاز، وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالذكر المقصود. ولأنه مما ينطبع،

  10. فإذا استفاده من المعدن تعلق به حق المعدن، كالذهب والفضة.

  11. ولا يلزم إذا وجد في داره؛ لأن الأصل والفرع يستويان، ويقول: ما وجده في داره تعلق به الحق، لكن الإمام ملكه إياه، ولأنه يستخرج بالنار والمعالجة، كالذهب. والفضة.

  12. فإن قيل: المعنى فيه: أنه ليس بمقوم وليس كذلك الحديد؛ لأنه يقوم؛ لان الخارج من المعدن التبر وذلك ليس بقيمة الأشياء، فهو مقوم.

  13. فإن قيل: المعنى فيه: أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه.

  14. قلنا: المال الجاري في الحول هو النامي أو المرصد للنماء.

  15. قلنا: ليس بنمي ولا ينوي به التجارة، لا يوجد فيه المعدن، وحق المعدن كله نماء، فجاز أن يتعلق به وإن لم يضم إلى ملكه بمعنى آخر.

  16. احتجوا: بأنه جنس لا تجب الزكاة في عينه،

  17. فلا يجب فيه حق المعدن كالفيروز.

  18. وربما قالوا: مقوم مستفاد من المعدن.

  19. قلنا: لا نسلم الوصف؛ لان الزكاة إذا وجبت في العروض وجبت في عينها.

  20. 1/13651/1365

    وقولهم: مقوم ليس باحتراز؛ لأن المنفى ليس بقيمة فهو مفهوم،

  21. وإن أرادوا بوجوب الزكاة في عينه أنه يتعلق بمطلق الملك، والحديد لا يزكى بمطلق الملك، فقد بينا أن ذلك لعقد النماء فيه، متى لو توجد التجارة،

  22. فإذا حصل من المعدن فكله نماء، والمعنى فيما قاسوا عليه: أنه خارج منطبع، كالطين، وهذا بخلافه.

  23. ولا يلزم الزئبق لأن فيه روايتين، وهي مبنية على الانطباع،

  24. وإن كان ما ينطبع ففيه الخمس،

  25. وإن لم ينطبع فلا شيء فيه.

  26. فإن قيل: اعتبار ما ينطبع ليس بأولى ممن قال: إنه خارج منتفع به.

  27. قلنا: من قال هذا أبطل تعليله النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لا زكاة في حجر) وانتقض تعليله بالماء والطين.

  28. قالوا: ما لا يجب فيه حق المعدن إذا أصابه من معدن داره لم يجب إذا أصابه من غير ملكه، أصله: الياقوت.

  29. قلنا: لا نسلم أن الحق لا يتعلق بالمستفاد من داره بل قد يتعلق به الحق وملكه إياه الإمام، والمعنى في الياقوت ما ذكرناه.

  30. قالوا: إن كان المعدن كالمستفاد لم يتعلق الحق إلا بالأثمان، كالمواريث.

  31. ولا يجوز أن يكون كالغنيمة؛ لأنه لو كان لم يختص بما ينطبع.

  32. قلنا: هو كالغنيمة؛ لأنه وصل إلينا بزوال يد أهل ألشرك ويخالفها من وجه، وهذا غير ممتنع، كما أن الخارج من الأرض تتعلق به الزكاة عند مخالفنا وإن خالف الزكاة من وجوه كثيرة.