Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٢٥٦

التجريدHanafimasa’il 41309 to 41328

  1. 1/53151/5315

    الإحداد للمجنونة والصغيرة

  2. قال أبو حنيفة: الصغيرة والمجنونة لا إحداد عليها.

  3. وقال الشافعي: الإحداد عليها.

  4. لنا قوله النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم) وهذا ينفي الخطاب بالشرعيات،

  5. فإن قيل خلافنا في الصبية.

  6. قلنا: قد أريد الصغير بإجماع، بدلالة بقية وجوب العبادات.

  7. فإن قيل: إنما يخاطب الولي بأن يحبسها.

  8. قلنا: فهي المطالبة، والمشقة تلحقها، والخبر يقتضي رفع التكليف عنها، ولأنها عبادة شرعية فلا تجب على الصغيرة كالكبيرة.

  9. أو نقول عبادة من فروع الإسلام،

  10. فلا يلزم الصغيرة كالصوم،

  11. ولا يلزم صدقة الفطر؛ لأنها لا تخاطب بها، وإنما يخاطب بها الولي، ولهذا يجب عليه إخراجها من ماله إذا لم يكن له مال،

  12. ولا يلزم العدة، لأنها لا يلزمها، وإنما تعتد بأن لا يتزوجها أحد في مدة العدة، ولأن تحريم الوطء لحق الله تعالى،

  13. فلا يجب على الصغيرة ابتداء كالإحرام.

  14. احتجوا: بما روي أن امرأة أتت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: (يا

  15. 1/53161/5316

    رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل، قال: لا، مرتين أو ثلاثًا).

  16. قالوا: ينقل الحكم مع السبب.

  17. قلنا: السبب قد يحتمل أن يكون عرف ببلوغها.

  18. قالوا: هذا زيادة على سبب وفاة زوج شخص بعينه، فالحكم لا يتعداه إلا بدليل، وقد عارض هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، فدليله أن غير المرأة لا إحداد عليها، والدليل عندهم كالمنطوق.

  19. قالوا: معتدة من وفاة زوجها كالبالغة.

  20. قلنا المعنى فيها أنها مخاطبة بفروع الشرع، فجاز الإحداد، والصغيرة لا يلزمها فروع الشرع، فلم يلزمها الإحداد.