Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٦٥٦

التجريدHanafimasa’il 21706 to 21716

  1. 1/26491/2649

    التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع

  2. قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان أحدهما ذا رحم من الآخر حتى يبلغا.

  3. وهو قول الشافعي في (البيوع) ، وقال في (سير الواقدي) : إن زاد على سبع سنين جاز بيعه.

  4. لنا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنهم - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ فقال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) ، ذكره الدارقطني.

  5. ولأنه ولد يكمل بالبلوغ؛ قلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع؛ أصله: من له ست سنين.

  6. ولأنه لا يتوجه عليه الخطاب لصغره،

  7. فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع أصله: الطفل.

  8. احتجوا: بما روي أن عمر - رضي الله عنهم - كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير.

  9. 1/26501/2650

    قالوا: إذا تجاوز سبع سنين فليس بصغير.

  10. قلنا: الصغير اسم لمن لا يبلغ.

  11. ولأنا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبار البلوغ مبينًا، فكان أولى من المحتمل.