[لأن تعليق الحكم بوصف أولي من تعليقه بوصفين.
التجريدHanafimasa’il 35050 to 35056
-
1/44911/4491
والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة] أولى من تعليله بعلة تخص، والمعنى في المجوسية ما قدمنا.
-
قالوا: هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم،
-
فلا يصح كبيع العبد المسلم من الكافر.
-
قلنا: عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها،
-
وإن لم يسترق الولد كافرًا.
-
وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز،
-
وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه، والأصل غير ما ذكروه؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه.