Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[لأن تعليق الحكم بوصف أولي من تعليقه بوصفين.

التجريدHanafimasa’il 35050 to 35056

  1. 1/44911/4491

    والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة] أولى من تعليله بعلة تخص، والمعنى في المجوسية ما قدمنا.

  2. قالوا: هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم،

  3. فلا يصح كبيع العبد المسلم من الكافر.

  4. قلنا: عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها،

  5. وإن لم يسترق الولد كافرًا.

  6. وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجز،

  7. وإن لم يؤد العقد إلى ما ذكروه، والأصل غير ما ذكروه؛ لأن بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه.