مسألة ١٢٩١
التجريدHanafimasa’il 42293 to 42302
-
1/54151/5415
نفقة الأنثى إذا بلغت وليس لها عائل
-
قال أصحابنا: إذا بلغت الأنثى وليس لها مال،
-
ولا زوج ولا كسب فنفقتها على أبيها.
-
وقال الشافعي: إذا بلغت صحيحة فلا نفقة لها.
-
لنا: أن البلوغ مع الفقر والعجز عن التكسب في الغالب لا يسقط النفقة. أصله: الابن الأعمى، والزمن.
-
ولا يلزم إذا كان لها زوج، لأن المسقط للنفقة ليس هو البلوغ، وإنما هو وجوب نفقتها على غيره، بدلالة أن المراهقة المزوجة لا يجب على الأب نفقتها.
-
احتجوا بأن البلوغ مع الصحة معنى يسقط نفقة الابن، فوجب أن يسقط نفقة البنت. أصله: اليسار. ولأن البلوغ مع الصحة يسقط النفقة. أصله الابن.
-
قلنا: الغالب من حالة القدرة على التكسب، والبنت الغالب من حالها العجز عن التكسب.
-
فإن قيل: قد تكسب بالعمل، قلنا: إذا كان لها كسب سقطت نفقتها، وذلك نادر،
-
فلا يعتبر به كالابن الزمن.