Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٠٦

التجريدHanafimasa’il 42884 to 42890

  1. 1/55241/5524

    حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه

  2. السهم بعد إسلامه فمات

  3. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.

  4. وقال الشافعي [رحمه الله] : الدية.

  5. وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي.

  6. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص،

  7. فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.