مسألة ٧٨١
التجريدHanafimasa’il 26207 to 26222
-
1/31831/3183
الإقرار بكذا كذا درهمًا، كذا وكذا درهمًا
-
قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي كذا كذا ردهمًا لزمه أحد عشر [درهمًا] .
-
وإن قال: كذا وكذا درهما لزما أحد وعشرون درهمًا.
-
وقال الشافعي: يلزمه درهم. وفي كذا
-
وكذا نقل المزني عنه درهمان. قال المزني: وقال في موضع آخر: درهم واحد.
-
1/31841/3184
واختلف أصحابه فمنهم من قال: فيها قولان، ومنهم من قال يلزمه درهم قولًا واحدًا. والذي قال درهم إذا نوى.
-
ومنهم من قال: منصوص الشافعي في الإقرار أنه إذا قال: كذا
-
وكذا درهما [بالنصب لزمه درهمان] وإن قال كذا
-
وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد.
-
لنا: أن قوله كذا عبارة غير عدد،
-
فإذا قال كذا كذا فهي جملة
-
1/31851/3185
رتبها على جملة من غير عطف، وفسرها بقوله درهما، وأقل ذلك أحد عشر درهمًا، وأكثره تسعة عشر [درهمًا] وإذا قال كذا
-
وكذا، فقد ذكر جملتين عطف إحداهما على الأخرى بواو العطف،
-
فإذا فسره بدرهم فأقله أحد وعشرون درهمًا وأكثره تسعة وتسعون [درهمًا] فثبت النص المتيقن فهذا ترتيب صحيح.
-
ذكره ابن كيساني وذكره أبو سعيد في الإقناع وفرع عليه.
-
وقال أبو علي: هذا قياس حسن ولكن العرب لم تتكلم